الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

و من لم يستشر يندم و الفقر الموت الأكبر.

380 داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية- فإذا فطم فالأب أحق من الأم- فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم- و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير [أجبر- أجير] له- و أقدم و أرفق به أن يترك مع أمه.

381 عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ❮‏لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏❯ قال: الجماع.

382 عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل- إذا أراد مجامعتها- فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي و يقول الرجل للمرأة لا أجامعك- إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل.

____________ - البحار ج 23: 130.

البرهان ج 1: 224.

- البرهان ج 1: 224.

- فطم الولد: فصله عن الرضاع.

- البرهان ج 1: 225.

البحار ج 23: 132.

- الوسائل (ج 3) أبواب أحكام الأولاد باب 69.

البرهان ج 1: 225.

- و في رواية الكليني «إني أخاف أن أحمل فأقتل ولدي».

- البرهان ج 1: 225.

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.