عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قوله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد..
عن جميل عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
384 عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله ❮وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ❯ قال: لا ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء- و لا ينبغي له أن يقتر عليه.
385 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها- و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» إنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين- فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، و الفصال هو الفطام.
386 عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما نزلت هذه الآية «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» جئن النساء يخاصمن رسول الله ص و قلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله ص: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة- فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها
تفسير العياشي