ثم اكتحلت بها ثم تزوجت- فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
____________ - البحار ج 23: 109.
البرهان ج 1: 225.
الصافي ج 1: 198.
- البحار ج 23: 109.
البرهان ج 1: 225.
الصافي ج 1: 198.
- البرهان ج 1: 225.
البحار ج 23: 123.
- كأنه كناية عن إعراضها عن الزوج.
- و في نسخة البرهان «في دبرها».
- فت الشيء: كسره بالأصابع كسرا صغيرة.
- الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 28.
الصافي ج 1: 199.
البحار ج 23: 137.
البرهان ج 1: 225.
122 387 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم تمسها، قال: لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا- عدة المتوفى عنها زوجها.
388 عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله «مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ» قال: منسوخة نسختها «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نسختها آية الميراث.
389 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك- كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء- فلأجل استبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفى عنها زوجها- فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا- فلم يجر فيما شرط لهن و لم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فلن يجوز
تفسير العياشي