الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء- لعلمه تبارك و تعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن- فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا- فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته.

390 عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ❮‏وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً‏❯ قال: هو طلب الحلال «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» أ ليس يقول الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي عدتها موعدك ____________ - البحار ج 23: 138.

البرهان ج 1: 226.

- البحار ج 23: 138.

البرهان ج 1: 226.

- و في نسخة البرهان كرواية الكليني (ره) «فلم يجأ بهن» مكان «فلم يجر» و هو بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن و لم يمسكهن و قوله و لم يجر من الجور خلاف العدل.

- و في رواية الكليني (ره) «فلم يجوز».

- البحار ج 23: 138.

البرهان ج 1: 226.

123 بيت آل فلان ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها- قلت: فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عُقْدَةَ النِّكاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.

391 في خبر رفاعة عنه عليه السلام «قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: تقول خيرا.

392 و في رواية [أخرى عن] أبي بصير عنه «لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها- أواعدك بيت آل فلان لترفث و يرفث معها

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.