لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء- لعلمه تبارك و تعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن- فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا- فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته.
390 عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ❮وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً❯ قال: هو طلب الحلال «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» أ ليس يقول الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي عدتها موعدك ____________ - البحار ج 23: 138.
البرهان ج 1: 226.
- البحار ج 23: 138.
البرهان ج 1: 226.
- و في نسخة البرهان كرواية الكليني (ره) «فلم يجأ بهن» مكان «فلم يجر» و هو بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن و لم يمسكهن و قوله و لم يجر من الجور خلاف العدل.
- و في رواية الكليني (ره) «فلم يجوز».
- البحار ج 23: 138.
البرهان ج 1: 226.
123 بيت آل فلان ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها- قلت: فقوله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عُقْدَةَ النِّكاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
391 في خبر رفاعة عنه عليه السلام «قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: تقول خيرا.
392 و في رواية [أخرى عن] أبي بصير عنه «لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها- أواعدك بيت آل فلان لترفث و يرفث معها
تفسير العياشي