الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

و في رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام هو قول الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان- ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها.

394 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله ❮‏وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً‏❯ قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول إني أصنع كذا- و أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح.

395 عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: ❮‏إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً‏❯ قال: يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها- يا هذه ما أحب إلا ما أسرك- و لو قد مضى عدتك لا تفوتني- إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك، و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.

____________ - قال الفيض (ره) هذه الروايات تفسير للمواعدة المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها «إلى أن قال»: كأنهم كانوا يتكلمون في الخلوة بما يستهجن فنهوا عن ذلك و يحتمل أن يكون المراد بالمواعدة سرا التعريض بالخطبة بمواعدة الرفث و نحوه و سمى ذلك سرا لأنه مما يسر و يكون المراد ببيت آل فلان توقيت المكان لذلك.

- البحار ج 23: 138.

البرهان ج 1: 227.

- البحار ج 23: 138.

البرهان ج 1: 227.

- البحار ج 23: 138.

البرهان ج 1: 227.

- البحار ج 23: 138.

البرهان ج 1: 227.

- الوسائل (ج 3) أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 36.

البحار ج 23:

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.