الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

الصافي ج 1: 200.

البرهان ج 1: 227.

- البحار ج 23: 138.

البرهان ج 1: 227.

124 396 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها فقال: نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين، أ ما تحب أن تكون من المتقين.

397 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا- فمتاع بالمعروف عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، و ليس لها عدة، و تزوج من شاءت من ساعتها.

398 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الموسع يمتع بالعبد و الأمة- و يمتع المعسر بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم.

399 و قال إن الحسين [الحسن] بن علي عليه السلام متع امرأة طلقها أمة- لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء.

400 عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ما قدر الموسع و المقتر قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع براحلته- يعني حملها الذي عليها.

401 عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته- قال: يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه ❮‏وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‏❯.

402 عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال: لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها- و قال:

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.