الصافي ج 1: 200.
البرهان ج 1: 227.
- البحار ج 23: 138.
البرهان ج 1: 227.
124 396 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها فقال: نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين، أ ما تحب أن تكون من المتقين.
397 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا- فمتاع بالمعروف عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، و ليس لها عدة، و تزوج من شاءت من ساعتها.
398 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الموسع يمتع بالعبد و الأمة- و يمتع المعسر بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم.
399 و قال إن الحسين [الحسن] بن علي عليه السلام متع امرأة طلقها أمة- لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء.
400 عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ما قدر الموسع و المقتر قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع براحلته- يعني حملها الذي عليها.
401 عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته- قال: يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه ❮وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ❯.
402 عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال: لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها- و قال:
تفسير العياشي