أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه «إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ ____________ - البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1: 228.
الصافي ج 1: 201.
- البحار ج 1: 228.
البرهان ج 23: 83.
- البرهان ج 1: 228.
البحار ج 23: 83.
- البرهان ج 1: 228.
البحار ج 23: 83.
- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 47 البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1: 228.
- البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1: 228.
125 فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ».
403 عن منصور بن حازم قال قلت: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: لها المهر كملا و لها الميراث- قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة.
404 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره.
405 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام في قوله ❮إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ❯ قال: هو الولي و الذين يعفون عند الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله.
406 عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ❮أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ❯ قال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه- و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
407 عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا و يدع بعضا- و ليس له أن يدع كله
تفسير العياشي