الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله ❮‏أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏❯ قال: هو الأخ و الأب و الرجل الذي يوصى إليه- و الذي يجوز أمره في ماله بقيمة- قلت له: أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال: ليس ذلك لها أ تجيز بيعه في مالها و لا ____________ - الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 57.

البحار ج 23: 83.

البرهان ج 1: 288.

- البحار ج 23: 83.

البرهان ج 1: 230.

- البحار ج 23: 83.

البرهان ج 1: 230.

- و في نسخة البرهان «عن الصداق» و في نسخة الوسائل هكذا «هو الذي يعفو عن بعض الصداق».

- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 5.

البحار ج 23: 83.

البرهان ج 1: 230.

- البحار ج 23: 83.

البرهان ج 1: 230.

الصافي ج 1: 201.

- البحار ج 23: 83.

البرهان ج 1: 230.

الصافي ج 1: 201.

126 تجيز هذا.

409 عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا و يترك بعضا- و ليس له أن يترك كله.

410 عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله ❮‏إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ‏❯ قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: أبوها إذا عفا جاز له- و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها- و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.