عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله ❮أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ❯ قال: هو الأخ و الأب و الرجل الذي يوصى إليه- و الذي يجوز أمره في ماله بقيمة- قلت له: أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال: ليس ذلك لها أ تجيز بيعه في مالها و لا ____________ - الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 57.
البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1: 288.
- البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1: 230.
- البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1: 230.
- و في نسخة البرهان «عن الصداق» و في نسخة الوسائل هكذا «هو الذي يعفو عن بعض الصداق».
- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 5.
البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1: 230.
- البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1: 230.
الصافي ج 1: 201.
- البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1: 230.
الصافي ج 1: 201.
126 تجيز هذا.
409 عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا و يترك بعضا- و ليس له أن يترك كله.
410 عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله ❮إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ❯ قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: أبوها إذا عفا جاز له- و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها- و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره
تفسير العياشي