عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ❮إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ❯ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
412 عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها- و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيزها ما يصنع قال: ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا.
413 عن بعض بني عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: ينيله من الربح شيئا- إن الله يقول: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».
414 عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ص يأتي على ____________ - الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50.
الصافي ج 1: 201.
البرهان ج 1: 230.
البحار ج 23: 83.
- البحار ج 23: 84.
البرهان ج 1: 220.
- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50.
الصافي ج 1: 201.
البحار ج 23: 84.
البرهان ج 1: 230.
- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50.
الصافي ج 1: 201.
البحار ج 23: 84.
البرهان ج 1: 230.
- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50.
الصافي ج 1: 201.
البحار ج 23: 84.
البرهان ج 1: 230.
- و في بعض النسخ كنسخة البرهان «يقبله» بدل «ينيله».
- البحار ج 15 (ج 4): 117.
البرهان ج 1: 230.
تفسير العياشي