الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ❮‏إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏❯ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.

412 عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها- و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيزها ما يصنع قال: ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا.

413 عن بعض بني عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: ينيله من الربح شيئا- إن الله يقول: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».

414 عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ص يأتي على ____________ - الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50.

الصافي ج 1: 201.

البرهان ج 1: 230.

البحار ج 23: 83.

- البحار ج 23: 84.

البرهان ج 1: 220.

- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50.

الصافي ج 1: 201.

البحار ج 23: 84.

البرهان ج 1: 230.

- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50.

الصافي ج 1: 201.

البحار ج 23: 84.

البرهان ج 1: 230.

- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50.

الصافي ج 1: 201.

البحار ج 23: 84.

البرهان ج 1: 230.

- و في بعض النسخ كنسخة البرهان «يقبله» بدل «ينيله».

- البحار ج 15 (ج 4): 117.

البرهان ج 1: 230.

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.