في صلاة الزحف- قال: يكبر و يهلل يقول: الله أكبر- يقول الله: ❮فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً❯.
426 عن ابن أبي عمير عن معاوية قال سألته عن قول الله ❮وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ❯ قال: منسوخة نسختها آية «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نسختها آية الميراث.
427 عن أبي بصير قال سألته عن قول الله: ❮وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ❯ قال: هي منسوخة قلت: و كيف كانت قال: كان الرجل إذا مات- أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث- ثم نسختها آية الربع و الثمن- فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
428 عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد- قال: الخمار و شبهه.
429 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: ❮وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ❯ قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، فأما في عدتها فكيف يمتعها و هي ترجوه و هو يرجوها- و يجري الله بينهما ما شاء، أما إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة، و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب
تفسير العياشي