الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى يدفع إلى الغلام ماله قال: إذا بلغ و أونس منه رشد، و لم يكن سفيها أو ضعيفا- قال: قلت فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة- و ست عشرة سنة و لم يبلغ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت و ما السفيه و الضعيف قال: السفيه الشارب الخمر، و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.

522 عن يزيد بن أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله: ❮‏وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا‏❯ قال: ما ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ____________ - الوسائل ج 2 أبواب الدين باب 25.

البحار ج 23: 37 البرهان ج 1: 261.

- البحار ج 23: 39 البرهان ج 1: 262.

الصافي ج 1: 33.

- البحار ج 23: 39 البرهان ج 1: 262.

الصافي ج 1: 33.

- كذا في الأصل و توافقه نسخة الوسائل و في نسخة البرهان «زيد بن أبي أسامة» و الظاهر تصحيف الكل و الصحيح «عن زيد أبي أسامة» و هو المعروف بزيد الشحام يروي عن أبي عبد الله عليه السلام و غيره.

156 ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.

523 عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله: ❮‏وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا‏❯ قال: إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق- لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنها.

524 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ❮‏وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا‏❯ قال: قال: قبل الشهادة- قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة شهد عليها

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.