عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى يدفع إلى الغلام ماله قال: إذا بلغ و أونس منه رشد، و لم يكن سفيها أو ضعيفا- قال: قلت فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة- و ست عشرة سنة و لم يبلغ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت و ما السفيه و الضعيف قال: السفيه الشارب الخمر، و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.
522 عن يزيد بن أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله: ❮وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا❯ قال: ما ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ____________ - الوسائل ج 2 أبواب الدين باب 25.
البحار ج 23: 37 البرهان ج 1: 261.
- البحار ج 23: 39 البرهان ج 1: 262.
الصافي ج 1: 33.
- البحار ج 23: 39 البرهان ج 1: 262.
الصافي ج 1: 33.
- كذا في الأصل و توافقه نسخة الوسائل و في نسخة البرهان «زيد بن أبي أسامة» و الظاهر تصحيف الكل و الصحيح «عن زيد أبي أسامة» و هو المعروف بزيد الشحام يروي عن أبي عبد الله عليه السلام و غيره.
156 ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.
523 عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله: ❮وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا❯ قال: إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق- لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنها.
524 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ❮وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا❯ قال: قال: قبل الشهادة- قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة شهد عليها
تفسير العياشي