عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام و سألته عن قول الله ❮وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً❯ قال: إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا أخذ أقيم عليه الحد- فإن أحدث في الحرم أخذ و أقيم عليه الحد في الحرم إنه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
104 و قال عبد الله بن سنان: سمعته يقول فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال: إذا دخل الحرم فلا يذبح، إن الله يقول: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».
105 عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ❮وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً❯ قال عليه السلام إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ و لكن يمنع منه السوق- و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إن كانت إحداثه في الحرم أخذ في الحرم.
106 عن عبد الخالق الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ____________ - الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14.
البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301.
الصافي ج 1: 281.
- البرهان ج 1: 301.
الصافي ج 1: 281.
الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14.
البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301.
الصافي ج 1: 281.
- الوسائل ج 2 أبواب مقدمات الطواف باب 14.
البحار ج 21: 17 البرهان ج 1: 301.
الصافي ج 1: 281.
تفسير العياشي