عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: له سل من امرأتك درهما من صداقها- فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمره به فبرأ فسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك- أ شيء سمعته من النبي ص قال: لا و لكني سمعت الله يقول في كتابه «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» و قال: «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ- فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ» و قال: «وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً» فاجتمع الهنيء و المريء و البركة و الشفاء، فرجوت بذلك البر.
عن علي بن رئاب عن زرارة قال لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز- أ ليس الله يقول: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً».
____________ - البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1 341.
- البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1 341.
- البحار ج 23: 83.
البرهان ج 1 341.
الوسائل ج 3 أبواب المهور باب 25.
- البحار ج 23: 44.
البرهان ج 1 341.
220 عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله: ❮وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ❯ قال: من لا تثق به.
عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ص قال: ليس بأهل أن يزوج إذا خطب و أن يصدق إذا حدث، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة- فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها- فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه- قال أبو عبد الله: إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة
تفسير العياشي