البحار ج 23: 40.
البرهان ج 1: 342.
- البحار ج 23 و ج 15 (ج 4): 20 البرهان ج 1: 343.
الصافي ج 1: 332.
221 و في رواية عبد الله بن سنان عنه قال لا تؤتوها شراب الخمر و النساء.
25- عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه فكتب إليه أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده و هو الاحتلام- إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها- أو ضعيفا فليشد عليه.
عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله ❮فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ❯ أي شيء الرشد الذي يؤنس منهم قال: حفظ ماله.
عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله ❮فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ❯ قال: فقال إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة.
عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ في حجره، أ يخلط أمرها بأمر ماشيته فقال: إن كان يليط حياضها و يقوم على هنأتها- و يرد شاردها فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب- و لا مضر بالولد، ثم قال: «وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».
29 أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ❮فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ❯ فقال ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى- فيقوم لهم فيها و يقوم لهم عليها- فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة- فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، و إن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا
تفسير العياشي