الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

و في نسخة «يرده إلى أهله».

- البحار ج 15 (ج 4): 121.

البرهان ج 1: 347.

الوسائل أبواب ما يكتسب به باب 72.

- البحار ج 15 (ج 4): 121.

البرهان ج 1: 347.

الوسائل أبواب ما يكتسب به باب 72.

- البحار ج 15 (ج 4): 121.

البرهان ج 1: 347.

- البحار ج 15 (ج 4): 121.

البرهان ج 1: 347.

225 عن أبي إبراهيم قال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال- إما ببيع أو بقرض فيموت و لم يقضه إياه- فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أ يكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما قال: إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا، فقال الأحول: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إنما هو الذي يأكله- و لا يريد أداءه من الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى قال: نعم.

عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكبائر، فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما- و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف و الحمد لله.

عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ص يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نارا فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء قال: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».

عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع: أصلحك الله- ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم.

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.