عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال إن فاطمة ص انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ميراثها من نبي الله ص فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أ كفرت بالله و كذبت بكتابه قال الله ❮يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ❯.
عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله تبارك و تعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما عن السدس.
____________ - و في نسخة البرهان «علي بن إبراهيم (عوض «أبي إبراهيم».
و لعله من تصرف النساخ.
- البحار ج 15: 121.
البرهان ج 1: 347.
- البحار ج 15: 121.
البرهان ج 1: 347.
- تأجج: التهب.
- البحار ج 15: 121.
البرهان ج 1: 347.
- البحار ج 15: 121.
البرهان ج 1: 347.
- البحار ج 8: 93.
البرهان ج 1: 347.
- البرهان ج 1: 350.
البحار 24: 26.
226 عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون.
عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحجب عن الثلاث الأخ و الأخت- حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين فإن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
53 الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم و أختين- قال: [للأم] الثلاث لأن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات
تفسير العياشي