عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ❮فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ❯ يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب.
عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين و الوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين- ثم الميراث و لا وصية لوارث.
عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما من الربع و الثمن.
عن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن امرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا- كان للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان، و ما بقي فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
____________ - البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 26.
الوسائل ج 3 أبواب موجبات الأرث باب 6.
- و في نسخة البرهان «أو أخا و أختين».
- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29.
الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.
- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29.
الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.
- البرهان ج 1: 350.
البحار ج 24: 29 و 35.
- البرهان ج 1: 350.
البحار ج 24: 29 و 35.
- البرهان ج 1: 350.
البحار ج 24: 30.
- البرهان ج 1: 350.
البحار ج 24: 30.
227 عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي عنى الله في قوله ❮وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ❯ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة
تفسير العياشي