عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من الأم الثلاث سهمان للذكر فيه و الأنثى سواء- و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لأن السهام لا تعول، و لأن الزوج لا ينقص من النصف- و للإخوة من الأم من ثلثهم فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كان واحدا فله السدس، فأما الذي عنى الله في قوله ❮وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ❯ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة.
عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ❮وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ❯ إلى «سَبِيلًا» قال: منسوخة و السبيل هو الحدود.
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن هذه الآية «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» إلى «سَبِيلًا» [قال]: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود- أدخلت بيتا و لم تحدث و لم تكلم و لم تجالس- و أوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت، قلت: فقوله «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» قال: جعل السبيل الجلد و الرجم و الإمساك في البيوت، قال: قوله: «وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ» قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة- التي
تفسير العياشي