الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن هاشم بن عبد الله بن السري الجبلي قال سألته عن قوله «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ» قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره- و كان هذا في الجاهلية.

عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أ يجوز له ذلك قال: إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل- لأن الله يقول «فإن آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً- فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» إنما عنى النحل و لم يعني المهر، أ لا ترى أنها إذا أمهرها مهرا- ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا [كملا] فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي و كم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنة، و قد يكون أقل من خمسمائة- و لا يكون أكثر من ذلك، و من كان مهرها و مهر نسائها- أقل من خمسمائة أعطي ذلك شيء و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على خمسمائة- ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل- لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.

عن يوسف العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ❮‏وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً‏❯ قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح- و أما قوله «غَلِيظاً» فهو ____________ - البحار ج 23: 89.

البرهان ج 1: 354.

الصافي ج 1: 342.

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.