عن هاشم بن عبد الله بن السري الجبلي قال سألته عن قوله «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ» قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره- و كان هذا في الجاهلية.
عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أ يجوز له ذلك قال: إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل- لأن الله يقول «فإن آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً- فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» إنما عنى النحل و لم يعني المهر، أ لا ترى أنها إذا أمهرها مهرا- ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا [كملا] فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي و كم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنة، و قد يكون أقل من خمسمائة- و لا يكون أكثر من ذلك، و من كان مهرها و مهر نسائها- أقل من خمسمائة أعطي ذلك شيء و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على خمسمائة- ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل- لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
عن يوسف العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ❮وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً❯ قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح- و أما قوله «غَلِيظاً» فهو ____________ - البحار ج 23: 89.
البرهان ج 1: 354.
الصافي ج 1: 342.
تفسير العياشي