عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة- و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحل له ابنتها قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به- إن الله يقول: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ- اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن ____________ - أفضى الرجل إلى المرأة: جامعها أو خلا بها جامعها أم لا.
- البحار ج 23: 123.
و 96 البرهان ج 1: 356.
الصافي ج 1: 343.
- البحار ج 23: 123.
و 96 البرهان ج 1: 356.
الصافي ج 1: 343.
- البحار ج 23: 123.
البرهان ج 1: 356.
- البحار ج 23: 123.
البرهان ج 1: 356.
- البحار ج 23: 96.
البرهان ج 1: 356.
- البحار ج 23: 96.
البرهان ج 1: 356.
الوسائل ج 3.
أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20.
231 يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أ ليس هما سواء قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة- ليس فيها شرط و تلك فيها شرط.
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله ع: رجل تزوج امرأة- و لم يدخل بها تحل له أمها قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: و الله ما يفخر [تفتي] الشيعة على الناس إلا بهذا- إن ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة
تفسير العياشي