أنه لا بأس بذلك، فقال له علي ع: و من أين أخذتها قال: من قول الله ❮وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ❯ قال: فقال إن هذه مستثناة و تلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله فما تقول فيها قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها- و تقول لي ما تقول فيها.
عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال: لا هي مثل قول الله ❮وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ❯.
عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي- قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا [ما حرم الله] و أبهموا ____________ - البحار ج 23: 96.
البرهان ج 1: 357.
الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 19.
- و في بعض النسخ «الشحينة» و في البحار «الشمحة» و في البرهان «السمحة».
- البحار ج 23: 96.
البرهان ج 1: 357.
- البحار ج 23: 96.
البرهان ج 1: 357.
الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20.
232 ما أبهم الله.
عن عيسى بن أبي عبد الله قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أ يحل له الأخرى فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج، و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض- فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله ❮وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ❯ قال: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج
تفسير العياشي