الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

أنه لا بأس بذلك، فقال له علي ع: و من أين أخذتها قال: من قول الله ❮‏وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏❯ قال: فقال إن هذه مستثناة و تلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله فما تقول فيها قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها- و تقول لي ما تقول فيها.

عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال: لا هي مثل قول الله ❮‏وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ‏❯.

عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي- قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا [ما حرم الله] و أبهموا ____________ - البحار ج 23: 96.

البرهان ج 1: 357.

الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 19.

- و في بعض النسخ «الشحينة» و في البحار «الشمحة» و في البرهان «السمحة».

- البحار ج 23: 96.

البرهان ج 1: 357.

- البحار ج 23: 96.

البرهان ج 1: 357.

الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20.

232 ما أبهم الله.

عن عيسى بن أبي عبد الله قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أ يحل له الأخرى فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج، و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض- فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله ❮‏وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏❯ قال: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.