عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح الحنفي قال: قال علي عليه السلام ذات يوم: سلوني فقال ابن الكواء أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة- و عن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك- فقال ابن الكواء: إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان- أحلتهما آية و حرمتهما آية- و لا أحله و لا أحرمه و لا أفعله أنا و لا واحد من أهل بيتي.
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: ❮وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ❯ قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته- فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها- فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» ____________ - البحار ج 23: 78.
البرهان ج 1: 358.
و نقله الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان ج 3: 29.
عن الكتاب أيضا.
- البحار ج 23: 78.
البرهان ج 1: 358.
الصافي ج 1: 345.
- و في نسخة البحار «بنت الأخت».
- الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29.
البحار ج 23: 78.
البرهان ج 1: 358.
- البحار ج 23: 79.
البرهان ج 1: 359.
233 قال:، هن ذوات الأزواج.
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال سمعته يقول: تأمر عبدك و تحته أمتك- فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها
تفسير العياشي