الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله ❮‏وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏❯ قال هن ذوات الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أ رأيت إن زوج غير غلامه قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، و إن شاء المشتري فرق و إن شاء أقر.

عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله في قوله ❮‏وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ‏❯ قال: كل ذوات الأزواج.

14، 85- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ص أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها، و كان علي عليه السلام يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شفي و كان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة و هؤلاء يكفرون بها- و رسول الله ص أحلها و لم يحرمها.

عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك- إذا انقطع الأجل فيما بينكما- يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها- و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها و عدتها حيضتان.

____________ - البحار ج 23: 79.

البرهان ج 1: 359.

الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45.

الصافي ج 1: 346.

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.