الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

البحار ج 23: 79.

البرهان ج 1: 359.

الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45.

الصافي ج 1: 346.

- البحار ج 23: 79.

البرهان ج 1: 359.

الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45.

الصافي ج 1: 346.

- البحار ج 23: 79.

البرهان ج 1: 359.

الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45.

الصافي ج 1: 346.

- قوله عليه السلام إلا شفي بالفاء يعني إلا قليل و في بعض النسخ «إلا شقي» بالقاف.

- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 و باب 23.

البحار ج 23: 73.

البرهان ج 1: 360.

الصافي ج 1: 346.

- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 و باب 23.

البحار ج 23: 73.

البرهان ج 1: 360.

الصافي ج 1: 346.

234 عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى- ثم يحدث شيئا بعد الأجل.

عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: ❮‏فما استمتعتم به منهن- فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة‏❯ قال: قلت: جعلت فداك أ هي من الأربع قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة- فقلت [أ رأيت] إن أراد أن يزداد- و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل- قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل و الوقت، و قال: يزيدها بعد ما يمضي الأجل

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.