البحار ج 23: 79.
البرهان ج 1: 359.
الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45.
الصافي ج 1: 346.
- البحار ج 23: 79.
البرهان ج 1: 359.
الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45.
الصافي ج 1: 346.
- البحار ج 23: 79.
البرهان ج 1: 359.
الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد و الإماء باب 45.
الصافي ج 1: 346.
- قوله عليه السلام إلا شفي بالفاء يعني إلا قليل و في بعض النسخ «إلا شقي» بالقاف.
- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 و باب 23.
البحار ج 23: 73.
البرهان ج 1: 360.
الصافي ج 1: 346.
- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 و باب 23.
البحار ج 23: 73.
البرهان ج 1: 360.
الصافي ج 1: 346.
234 عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى- ثم يحدث شيئا بعد الأجل.
عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: ❮فما استمتعتم به منهن- فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة❯ قال: قلت: جعلت فداك أ هي من الأربع قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة- فقلت [أ رأيت] إن أراد أن يزداد- و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل- قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل و الوقت، و قال: يزيدها بعد ما يمضي الأجل
تفسير العياشي