عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام يتمتع الأمة بإذن أهلها قال: نعم، إن الله يقول: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ».
و قال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أ ليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم أ ما تقرأ قول الله: ❮وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ❯ إلى قوله: «وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ» فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة.
عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله ع: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا، إن الله يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ».
____________ - الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23.
البحار ج 23: 73 و 67 البرهان ج 1: 361.
- الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23.
البحار ج 23: 73 و 67 البرهان ج 1: 361.
- البحار ج 23: 79.
البرهان ج 1: 362.
- البحار ج 23: 79.
البرهان ج 1: 362.
- الصافي ج 1: 348.
البحار ج 23: 79.
البرهان ج 1: 362.
235 عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات.
عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله في الإماء ❮فَإِذا أُحْصِنَ❯ ما إحصانهن قال: يدخل بهن- قلت فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد قال: بلى
تفسير العياشي