الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله في الإماء ❮‏فَإِذا أُحْصِنَ‏❯ قال: إحصانهن أن يدخل بهن- قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال: نعم نصف الحر فإن زنت و هي محصنة فالرجم.

95 حريز قال سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه.

عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ❮‏فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‏❯ قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة.

عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم- أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة.

عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رجل- فقال له: أخبرني عن قول الله: ❮‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏❯ قال: عنى بذلك القمار، و أما قوله «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [وحده يجيء] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك.

و قال: في رواية أخرى عن أبي علي رفعه قال كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».

____________ - الصافي ج 1: 348.

البحار ج 23: 79.

البرهان ج 1: 362.

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.