عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله في الإماء ❮فَإِذا أُحْصِنَ❯ قال: إحصانهن أن يدخل بهن- قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال: نعم نصف الحر فإن زنت و هي محصنة فالرجم.
95 حريز قال سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه.
عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ❮فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ❯ قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة.
عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم- أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة.
عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رجل- فقال له: أخبرني عن قول الله: ❮يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ❯ قال: عنى بذلك القمار، و أما قوله «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [وحده يجيء] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك.
و قال: في رواية أخرى عن أبي علي رفعه قال كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».
____________ - الصافي ج 1: 348.
البحار ج 23: 79.
البرهان ج 1: 362.
تفسير العياشي