الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدرت عليه، و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.

123 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله ❮‏فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها‏❯ قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.

____________ - البحار ج 3: 41.

الصافي ج 1: 252.

البرهان ج 1: 366.

- البرهان ج 1: 366.

الصافي ج 1: 353.

- البرهان ج 1: 368.

- البحار ج 23: 105.

الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز و الشقاق باب 10 و 12.

البرهان ج 1: 368.

- البحار ج 23: 105.

الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز و الشقاق باب 10 و 12.

البرهان ج 1: 368.

241 124 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله ❮‏فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها‏❯ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل و المرأة.

125 و في خبر آخر عن الحلبي عنه و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز.

126 و في رواية فضالة فإن رضيا و قلداهما الفرقة ففرق فهو جائز.

127 عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس- فقال ع: ابعثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما- و إن رأيتما أن يفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي و لي- فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي ع: ما تبرح حتى تقر بما بما أقرت به

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.