الفرج.
140 عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللمس الجماع.
141 عن الحلبي عنه قال هو الجماع و لكن الله ستار يحب الستر- فلم يسم كما تسمون.
142 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله قيس بن رمانة قال: أتوضأ ثم أدعو الجارية- فتمسك بيدي فأقوم و أصلي أ علي وضوء فقال: لا- قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس قال: لا و الله ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع، ثم قال: قد كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ- ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي.
____________ - البرهان ج 1: 371.
الصافي ج 1: 358.
- كذا في نسخ الأصل و البرهان و البحار لكن في نسخة الصافي كرواية الشيخ ره في التهذيب: «إلا المواقعة في الفرج» عوض «دون الفرج» و هو ظاهر.
- البحار ج 18: 52.
البرهان ج 1: 371.
الصافي ج 1: 358.
- البحار ج 18: 52.
البرهان ج 1: 371.
الصافي ج 1: 358.
- البحار ج 18: 52.
البرهان ج 1: 371.
الصافي ج 1: 358.
- البرهان ج 1: 371.
الصافي ج 1: 358.
244 143 عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء- كمن توضأ من غدير من ماء، أ ليس الله يقول: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» قال: قلت: فإن أصاب الماء و هو في آخر الوقت قال: فقال قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى قال: إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم.
144 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رسول الله ص عمار بن ياسر فقال: يا رسول الله أجنبت الليلة و لم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت قال:
تفسير العياشي