فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ و هو مؤمن فتحرير رقبة [مؤمنة] فيما بينه و بين ____________ - البحار ج: 174.
البرهان ج 1: 398.
- البحار ج: 174.
البرهان ج 1: 398.
- كذا في الأصل و في نسخة البرهان «فاجتنبوه قومه قوم فاجتنبوا يكنكم- و في نسخة- قوم فاجتنبوه و لا كفيكم الله بغيركم اه.
- البرهان ج 1: 398.
- البرهان ج 1: 398.
الصافي ج 1: 380.
263 الله- و دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ.
218 عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ❮وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً❯ إلى قوله «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» قال إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة- فيما بينه و بين الله و ليس عليه دية «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ- فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» قال: قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله، و دية مسلمة إلى أوليائه.
219 عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» يعني مقرة و قد بلغت الحنث.
220 عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام
تفسير العياشي