عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صوم شعبان و صوم شهر رمضان مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ.
233 و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه «تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ» و الله من القتل و الظهار و الكفارة.
235 و في رواية أبي الصباح الكناني عنه صوم شعبان و صوم شهر رمضان توبة و الله مِنَ اللَّهِ.
____________ - البحار ج 24: 45.
البرهان ج 1: 404.
- الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 11.
البحار ج 24: 45.
البرهان ج 1: 405.
- البحار ج 24: 38.
البرهان ج 1: 405.
- البحار ج 24: 38.
البرهان ج 1: 405.
- البحار ج 24: 38.
البرهان ج 1: 405.
- البحار ج 24: 38.
البرهان ج 1: 405.
- البحار ج 24: 38.
البرهان ج 1: 405.
267 236 عن سماعة قال قلت له قول الله تبارك و تعالى: ❮وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ❯ قال: المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله و هو يقول بقوله قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب و لكن يقاد به و الدية إن قبلت، قلت: فله توبة قال: نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين- و يطعم ستين مسكينا و يتوب و يتضرع- فأرجو أن يتاب عليه.
237 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة قال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله- و يعتق رقبة مؤمنة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر ربه، و يتضرع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله- قال سماعة: سألته عن قوله: «مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» قال: من قتل مؤمنا متعمدا على دينه- فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه ❮وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً❯ قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيء- فيضربه بسيفه فيقتله قال: ليس ذاك التعمد الذي قال الله تبارك و تعالى.
تفسير العياشي