عن سماعة قال سألته «الحديث».
238 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، و قال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
239 عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته [سئل] عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة قال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له- و إن كان قتله ____________ - البرهان ج 1: 405.
البحار ج 24: 38.
الصافي ج 1: 382 و رواه الطبرسي (ره) في مجمع البيان ج 3: 92 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.
- الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 8.
البحار ج 24: 38.
البرهان ج 1: 405.
- البحار ج 24: 37 و 42.
البرهان ج 1: 405.
الصافي ج 1: 382.
268 لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا- فإن توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول- فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية- و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين- و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله.
240 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل.
241 عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل قتل مملوكه- قال عليه عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين- و إطعام ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك.
242 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام «وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً».
تفسير العياشي