عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله: ❮إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً❯ قال: يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقتا وقتها إن جاز ذلك الوقت، ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة لو كان ذلك- كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها.
260 عن منصور بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام و هو يقول «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و ____________ - البحار ج 18: 707.
الوسائل ج 1: أبواب صلاة الخوف باب 2 البرهان ج 1: 411.
- البحار ج 18: (ج 2): 40.
البرهان ج 1: 412.
- البحار ج 18: (ج 2): 40.
البرهان ج 1: 412.
الصافي ج 1: 391.
274 لكان الأمر ضيقا- و لكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا.
261 عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فقال: إن للصلاة وقتا و الأمر فيه واسع، يقدم مرة و يؤخر مرة إلا الجمعة، فإنما هو وقت واحد- و إنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة.
262 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: [لو عنى أنها هو في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة، و لكن متى أديتها فقد أديتها.
تفسير العياشي