و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله: ❮إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً❯ قال: إنما يعني وجوبها على المؤمنين، و لو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال: «حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ» لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت- و ليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر.
264 و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: ❮إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً❯ فقال: يعني بذلك وجوبها على المؤمنين و ليس لها وقت، من تركه أفرط الصلاة و لكن لها تضييع.
265 عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله قال إن الله قال: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين و لم يعن غيره.
266 عن عبيد عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله: ❮إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً❯ قال كتاب واجب أما أنه ليس مثل الوقت للحج- و لا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، و إن الصلاة إذا صليت فقد صليت.
267 عن عامر بن كثير السراج و كان داعية الحسين [صاحب الفخ] بن علي ____________ - البحار ج 18 [ج 2]: 41.
البرهان ج 1: 413.
- البحار ج 18 [ج 2]: 41.
البرهان ج 1: 413.
- البحار ج 18 [ج 2]: 41.
البرهان ج 1: 413.
تفسير العياشي