عن عبد الله بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله «قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ- وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً» قال: البرهان محمد عليه السلام و النور علي عليه السلام قال: قلت له «صِراطاً مُسْتَقِيماً» قال: الصراط المستقيم علي عليه السلام.
309 عن بكير بن أعين قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل- فقال ما تقول في أختين و زوج قال: فقال أبو جعفر: للزوج النصف و للأختين ما بقي، قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: فما يقولون قال: يقولون: للأختين الثلثان و للزوج النصف- و يقسمون على سبعة، قال: فقال أبو جعفر ع: و لم قالوا ____________ - البحار ج 14: 774.
الصافي ج 1: 412.
و قد مضى ذيله قبل في سورة آل عمران بشرحه تحت رقم 86 فراجع.
- الصافي ج 1: 413.
البرهان ج 1: 427.
- الصافي ج 1: 413.
البرهان ج 1: 427.
- البحار ج 9: 101.
البرهان ج 1: 428.
الصافي ج 1: 416.
- البحار ج 9: 101.
البرهان ج 1: 428.
الصافي ج 1: 416.
286 ذلك، قال: لأن الله سمى للأختين الثلثين و للزوج النصف- قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ قال: يقولون للزوج النصف و ما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، و من أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: و أين سمى الله له ذلك قال: فقال أبو جعفر ع: اقرأ الآية التي في آخر السورة «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ- وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» قال: فقال أبو جعفر ع: إنما كان ينبغي لهم- أن يجعلوا لهذا المال للزوج النصف- ثم يقسمون على تسعة قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر ع: فهكذا يقولون- ثم أقبل علي فقال: يا بكير نظرت في الفرائض قال:
تفسير العياشي