البحار ج 21: 91.
البرهان ج 1: 449.
الصافي ج 1: 424.
- البرهان ج 1: 450 و المراد بالسبعة هي الكبائر التي عدها في جملة من الأخبار بأنها سبعة و قد مضى جملة منها مما رواه المؤلف (ره) في سورة النساء في قوله تعالى ❮إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ اه❯ تحت رقم 114 فراجع.
297 عن أبان بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه، قال: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» و قال: الذي يكفر بالإيمان- الذي لا يعمل بما أمر الله به و لا يرضى به.
عن محمد بن مسلم عن أحدهما في قول الله: ❮وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ❯ قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع- قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا- لا من شغل و لا من سكر يعني النوم.
عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن تفسير هذه الآية «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» يعني بولاية علي عليه السلام وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ..
عن هارون بن خارجة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ❮وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ❯ قال: فقال: من ذلك ما اشتق فيه زرارة و أبو حنيفة.
عن أبي بكر بن حزم قال توضأ رجل فمسح على خفيه، فدخل المسجد فصلى فجاء علي عليه السلام فوطئ على رقبته- فقال: ويلك تصلي على غير وضوء فقال أمرني عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: انظر ما يروي هذا عليك و رفع صوته- فقال: نعم أنا أمرته إن رسول الله ص مسح، قال:
تفسير العياشي