لم يقتلها- أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله- يخرجها من ضلالة إلى هدى.
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» قال: من استخرجها من الكفر إلى الإيمان.
____________ - البحار ج 24: 36.
البرهان ج 1: 464.
الصافي ج 1: 439.
- البرهان ج 1: 464.
الصافي ج 1: 439.
- البرهان ج 1: 464.
البحار ج 24: 38.
- البرهان ج 1: 464.
الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 1.
- البحار ج 24: 38.
البرهان ج 1: 464.
314 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر- اقتص منه و نفي من تلك البلدة- و من شهر السلاح في غير الأمصار- و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب- و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه- و إن شاء قطع يده و رجله، قال: و إن حارب و قتل و أخذ المال- فعلى الإمام أن يقطع يده اليمين بالسرقة- ثم يدفعه إلى أولياء المقتول- فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله- أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول فقال أبو جعفر ع: إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب و قتل و سرق- فقال له أبو عبيدة: فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية- و يدعونه أ لهم ذلك قال: لا عليه القتل.
عن أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قدم على رسول الله ص قوم من بني ضبة فقال لهم رسول الله ص: أقيموا عندي- فإذا قويتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة- يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها- فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة نفر- كانوا في الإبل، و ساقوا الإبل- فبلغ رسول الله ص فبعث إليهم عليا عليه السلام و هم في واد قد تحيروا- ليس يقدرون أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله ص و نزلت عليهم «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» إلى قوله «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» فاختار رسول الله ص أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف
تفسير العياشي