عن بريد بن معاوية العجلي قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ❮إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ❯ إلى قوله «فَساداً» قال: ذلك إلى الإمام يعمل فيه بما شاء، قلت: ذلك مفوض إلى الإمام قال: لا يحق الجناية.
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: ❮إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ❯ قال: الإمام في الحكم فيهم بالخيار- إن شاء قتل و إن ____________ - البحار ج 16 «م»: 30.
البرهان ج 1: 467.
الصافي ج 1: 439.
الوسائل ج 3 أبواب المحارب باب 1.
- البحار ج 16 «م»: 30.
البرهان ج 1: 467.
الصافي ج 1: 439.
و في رواية الكليني «قال: لا و لكن نحو الجناية» و المعنى أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه.
316 شاء صلب و إن شاء قطع- و إن شاء نفى من الأرض.، 5، 94- عن زرارة عن أحدهما في قوله ❮إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ❯ إلى قوله «أَوْ يُصَلَّبُوا» الآية- قال: لا يبايع و لا يؤتى بطعام و لا يتصدق عليه.
عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ❮إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ❯ الآية إلى آخرها- أي شيء عليهم من هذا الحد الذي سمي قال: ذلك إلى الإمام- إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل، و إن شاء نفى، قلت: النفي إلى أين قال من مصر إلى مصر آخر- و قال: إن عليا عليه السلام قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة
تفسير العياشي