عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد- يريد الصلاة ليلا فيستقبله رجل- فيضربه بعصا و يأخذ ثوبه قال: فما يقول فيه من قبلكم قال: يقولون إن هذا ليس بمحارب- و إنما المحارب في القرى المشركية و إنما هي دغارة فقال: أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك قال: قلت [لا بل] دار الإسلام، فقال: هؤلاء من الذين قال الله ❮إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ❯ إلى آخر الآية.
و في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنى الرجل يجلد و ينبغي للإمام- أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، و كذلك ينبغي للرجل إذا سرق و قطعت يده.
____________ - البحار ج 16 «م»: 31.
البرهان ج 1: 468.
الصافي ج 1: 440 الوسائل ج 3 أبواب حد المحارب باب 1 و 3.
- البحار ج 16 «م»: 31.
البرهان ج 1: 468.
الصافي ج 1: 440 الوسائل ج 3 أبواب حد المحارب باب 1 و 3.
- البحار ج 16 «م»: 31.
البرهان ج 1: 468.
- الدغارة: الفساد.
- البحار ج 16 «م»: 31.
البرهان ج 1: 468.
- البحار ج 16 «م»: 30 و 29.
البرهان ج 1: 468.
الوسائل ج 3 أبواب حد الزنا باب 24 و أبواب أحد السرقة باب 20.
317 عن أبي إسحاق المدائني قال كنت عند أبي الحسن عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال له: جعلت فداك إن الله يقول «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» إلى «أَوْ يُنْفَوْا» فقال: هكذا قال الله، فقال له: جعلت فداك- فأي شيء الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع قال: فقال له أبو الحسن ع: أربع فخذ أربع بأربع، إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فإن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا- و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الأرض، فقال له الرجل: جعلت فداك و ما حد نفيه قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي- فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره- كتب إليهم بمثل ذلك فيفعل به ذلك سنة، فإنه سيتوب من السنة و هو صاغر، فقال له الرجل: جعلت فداك- فإن أتى أرض الشرك فدخلها قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك
تفسير العياشي