الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

غَفُورٌ رَحِيمٌ».

104 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن و يقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، و لا رجل يمشي بها إلى حاجته، قال: و كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: و كان لا يرى أن يغفل عن شيء من الحدود.

105 عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.

____________ - البرهان ج 1: 470.

الصافي ج 1: 441.

البحار ج 3: 396.

- البرهان ج 1: 470.

البحار ج 16 [م]: 29.

- البرهان ج 1: 470.

البحار ج 16 [م]: 29.

الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 4.

الصافي ج 1: 441.

- البحار ج 16 «م»: 29.

البرهان ج 1: 471.

- البحار ج 16 «م»: 29.

البرهان ج 1: 471.

الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 5.

319 106 عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أوتي به ثالثة، فقال: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا- يأكل بها و يشرب بها و يستنجي بها، و رجلا يمشي عليها فجلده و استودعه السجن، و أنفق عليه من بيت المال.

107 عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما أنه قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن له شهود

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.