البرهان ج 1: 471.
البحار ج 16 «م»: 29.
- الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر.
320 قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه- فقال أما إذا أقسمت علي بالله- إني أقول إنهم أخطئوا فيه السنة- فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع- فيترك الكف قال: و ما الحجة في ذلك قال: قول رسول الله عليه السلام السجود على سبعة أعضاء- الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق- لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الله تبارك و تعالى: ❮وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ❯ يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، و ما كان لله لم يقطع- قال: فأعجب المعتصم ذلك- و أمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف- قال ابن أبي داود: قامت قيامتي- و تمنيت أني لم أك حيا قال زرقان: إن ابن أبي داود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة، فقلت: إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة- و أنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار قال: و ما هو قلت: إذا جمع أمير المؤمنين من مجلسه فقهاء رعيته- و علماءهم لأمر واقع من أمور الدين، فسألهم عن الحكم فيه- فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، و قد حضر المجلس أهل بيته و قواده و وزرائه و كتابه، و قد تسامع الناس بذلك من وراء بابه، ثم يترك أقاويلهم كلهم- لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته، و يدعون أنه أولى منه بمقامه، ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء قال: فتغير لونه و انتبه لما نبهته له- و قال:
تفسير العياشي