و السحت في النار.
112 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى عليه السلام قال السحت أنواع كثيرة- منها الحجام [كسب المحارم] و أجر الزانية و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.
113 عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل السحت الرشوة في الحكم.
و عنه و مهر البغي.
114 عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت و قال: لا بأس بثمن الهرة.
115 عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلول فقال: ____________ - البرهان ج 1: 475.
- قال الجرزي: السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها.
- البرهان ج 1 475.
البحار ج 23: 17.
الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 14.
- البحار ج 23: 17.
البرهان ج 1: 475.
- البحار ج 23: 17.
البرهان ج 1: 475.
- البحار ج 23: 17.
البرهان ج 1: 475.
- قال الجرزي: قد تكرر ذكر الغلول في الحديث و هو الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال غل في المغنم يغل غلولا فهو.
غال و كل من خان في شيء خفية فقد غل و سميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل و هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه و يقال لها جامعة أيضا و أحاديث الغلول في الغنيمة كثيرة.
322 كل شيء غل عن الإمام فهو السحت، و أكل مال اليتيم شبهة، و السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر- و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة، فأما الرشاء يا عمار في الأحكام- فإن ذلك الكفر بالله و برسوله
تفسير العياشي