عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قول الله: ❮لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ❯ قال: هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله، و لا يعقد قلبه على شيء.
165 و في رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال و لا يعقد عليها.
166 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ» أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك فقال: لا و لكن يعطي على كل إنسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين قال: نعم- قلت فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية فقال: نعم و أهل الولاية أحب إلي.
167 عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين أ لا ترى أنه يقول: «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد، و لكن ____________ - البرهان ج 1: 492».
الصافي ج 1: 479.
البحار ج 5.
- البرهان ج 1: 494.
البحار ج 23: 146.
الوسائل ج 3 كتاب الإيمان باب 19.
- البرهان ج 1: 495.
البحار ج 23: 146.
الصافي ج 1: 482.
- البرهان ج 1: 495.
البحار ج 23: 146.
الصافي ج 1: 482.
- البحار ج 23: 146.
البرهان ج 1: 495.
337 يحسب في طحنه [طبخه] و مائه و عجينه- فإذا هو يجزي لكل إنسان مد- و أما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، و إن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار و رداء- و للمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار و خمار و درع، و صوم ثلاثة أيام، و إن شئت أن تصوم- إنما الصوم من جسدك ليس من مالك و لا غيره
تفسير العياشي