عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله: ❮مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ❯ في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم [لشبعهم يوما] و كان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» قال: ثوبين لكل رجل.
169 عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: ❮مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ❯ قال: قوت عيالك، و القوت يومئذ مد، قلت: أَوْ كِسْوَتُهُمْ قال: ثوب.
170 عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا- أ يجمع ذلك لإنسان واحد قال: لا أعطه واحدا واحدا كما قال الله، قال: قلت: أ فيعطيه [الرجل] قرابته قال: نعم قال: قلت: أ فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية قال: فقال: نعم أهل الولاية أحب إلي.
171 عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا- على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، و قال مد من حنطة يكون فيه طحنه و حطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين.
172 و في رواية أخرى عنه ثوبين لكل رجل و الرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.
____________ - البرهان ج 1: 496.
البحار ج 23: 146.
- البرهان ج 1: 496.
البحار ج 23: 146.
- البرهان ج 1: 496.
البحار ج 23: 146.
- البرهان ج 1: 496.
البحار ج 23: 146.
تفسير العياشي