عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: ____________ - البحار ج 23: 146.
البرهان ج 1: 496.
- الحفنة- بضم الحاء و فتحها-: ملء الكفين.
- البحار ج 23: 146.
البرهان ج 1: 496.
- أي لفظة «أو».
- البرهان ج 1: 496.
البحار ج 23: 146.
- البرهان ج 1: 496.
البحار ج 23: 146.
- البرهان ج 1: 496.
البحار ج 23: 146.
339 من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا- فإن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ أو عتق رقبة أو كسوة، و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين- أي ذلك فعل أجزأ عنه.
179 قال علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ متواليات، و إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مد مد.
180 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات- لا يفصل بينهن- قال: و قال [كل صيام يفرق إلا صيام- ثلاثة أيام في كفارة اليمين فإن الله يقول] «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» متتابعات.
181 عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: يقول الميسر هو القمار.
182 عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول إن الشطرنج و النرد و أربعة عشر- و كل ما قومر عليه منها فهو ميسر.
183 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول بينما حمزة بن عبد المطلب عليه السلام و أصحاب له على شراب لهم يقال له السكركة- قال: فتذاكروا الشريف
تفسير العياشي