الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ- أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» ما هو فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه و إما أن يقوم- فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا و إما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين، فيصوم مكان كل مسكين يوما.

204 عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل ❮‏أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً‏❯ قال: يقوم ثمن الهدي طعام- ثم يصوم لكل مد يوما فإن زادت الأمداد على شهرين- فليس عليه أكثر من ذلك.

205 و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.

206 عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله: ❮‏وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‏❯ قال: إن رجلا أخذ ثعلبا و هو محرم- فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب- و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه، و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك، فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره- فجعل يحدث من استه كما ____________ - البحار ج 21: 36.

البرهان ج 1: 504.

الوسائل ج 2 أبواب كفارات الصيد باب 1 و باب 2.

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.