البحار ج 21: 36.
البرهان ج 1: 504.
الوسائل ج 2 أبواب كفارات الصيد باب 1 و باب 2.
- البحار ج 21: 36.
البرهان ج 1: 505.
- البحار ج 21: 36.
البرهان ج 1: 505.
346 عذب الثعلب، ثم خلته [بعد] فانطلق.، و في رواية أخرى ثم خلت عنه.
207 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد و قتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ.
208 و في رواية أخرى عن الحلبي عنه في المحرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة فإن عاد فهو ممن قال الله ❮فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ❯ و ليس عليه كفارة.
209 عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال: مالحه الذي يأكلون- و قال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر- و يفرخ في البر فهو من صيد البر- و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر- و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
210 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله ❮أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ- وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ❯ قال: هي الحيتان المالح و ما تزودت منه أيضا- و إن لم يكن مالحا فهو متاع.
211 عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ» قال جعلها الله لدينهم و معايشهم
تفسير العياشي