عن أحمد بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و كتب في آخره.
____________ - البحار ج 21: 36.
البرهان ج 1: 504.
الوسائل ج 2 أبواب تروك الإحرام باب 8.
- البحار ج 21: 36.
البرهان ج 1: 505.
- البحار ج 21: 36.
البرهان ج 1: 505.
- الآجام جمع الأجمة: الشجر الكثير الملتف.
و يقال له بالفارسية «جنگل بيشه».
- البحار ج 21: 37.
البرهان ج 1: 505.
- البحار ج 21: 37.
البرهان ج 1: 505.
الوسائل ج 2 أبواب تروك الإحرام باب 7.
- البحار ج 21: 15.
البرهان ج 1: 505.
347 أ و لم تنتهوا عن كثرة المسائل- فأبيتم أن تنتهوا إياكم- و ذاك فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، فقال الله تبارك و تعالى: ❮يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ❯ إلى قوله «كافِرِينَ»..
213 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: ❮ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ❯ قال: و إن أهل الجاهلية كانوا- إذا ولدت الناقة ولدين في بطن- قالوا: وصلت، فلا يستحلون ذبحها و لا أكلها- و إذا ولدت عشرا جعلوها سائبة- فلا يستحلون ظهرها و لا أكلها، و الحام: فحل الإبل لم يكونوا يستحلون، فأنزل الله إن الله لم يحرم شيئا من هذا.
____________ - البرهان ج 1: 506.
- قال الطبرسي (ره) البحيرة: هي الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن و كان آخرها ذكرا بحروا أذنها «أي شقوه» و امتنعوا من ركوبها و نحرها و لا تطرد عن ماء و لا تمنع من مرعى.
و قيل: إنهم كانوا إذا انتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكرا نحروه فأكله النساء و الرجال جميعا و إن كانت أنثى شقوا أذنها فتلك البحيرة ثم لا يجزلها وبر و لا يذكر عليها اسم الله إن ذكيت و لا يحمل عليها و حرم على النساء أن يذقن من لبنها شيئا و لا أن ينتفعن بها و كان لبنها و منافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت فإذا ماتت اشتركت الرجال و النساء في أكلها.
تفسير العياشي