هما كافران، قلت فقول الله: ❮ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ❯ قال: مسلمان.
217 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله ❮يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ❯ إلى «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فقال: هما كافران.
218 عن علي بن سالم عن رجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ❮يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ❯ فقال: اللذان منكم مسلمان، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله ص قال: ____________ - كذا في الأصل و في نسخة البرهان «حدثك».
- البرهان ج 1: 507.
- البرهان ج 1: 507.
البحار ج 24: 23.
- البرهان ج 1: 507.
البحار ج 14: 489.
الوسائل ج 3 أبواب الأطعمة المباحة باب 2.
- البرهان ج 1: 509.
البحار ج 24: 21.
الوسائل ج 2 كتاب الوصايا باب 19.
- البرهان ج 1: 509.
البحار ج 24: 21.
الوسائل ج 2 كتاب الوصايا باب 19.
349 و سنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة- فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ- فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ...
لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً قليلا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ- إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ» قال: و ذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما «فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً» يقول شهدا بالباطل- فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين «فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما- وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ» فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، لو جازت شهادة الآخرين يقول الله ❮ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها- أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ❯
تفسير العياشي