البرهان ج 1: 553.
الصافي ج 1: 550.
- الضغث بالكسر و الفتح: قبضة الحشيش المختلط رطبها و يابسها.
- البرهان ج 1: 566.
الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14.
- البحار ج 20: 25.
البرهان ج 1: 556.
378 يَوْمَ حَصادِهِ» قال: أعط من حضرك] من المسلمين- و إن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه.
101 عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول [إن] في الزرع حقان حق تؤخذ به، و حق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الحق الذي تعطيه- فإنه يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ.
102 و في رواية عبد الله بن سنان عنه قال تعطي منه المساكين الذين يحضرونك و لو لم يحضرك إلا مشرك.
103 عن زرارة و حمران بن أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام في قوله ❮وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ❯ قالا: تعطي منه الضغث من السنبل [يقبض من السنبل قبضة و القبضة].
104 عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ❮وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ❯ قال: هذا من غير الصدقة يعطى منه المسكين- و المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجداد الحفنة ثم الحفنة- ثم الحفنة حتى يفرغ و يترك للخارص أجرا معلوما- و يترك من النخل معافارة و أم جعرور لا يخرصان و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لنظره و حفظه له
تفسير العياشي