____________ - كذا في النسخ و معلوم أن الراوي سقط من قلم الناسخ سهوا أو أسقطه اختصارا كما ذكر في أول الكتاب.
- البحار ج 14: 774.
البرهان ج 1: 557.
- المعز: ذوات الشعر و الأذناب من الغتم و الضأن خلافه.
- إبل عراب: كرائم سالمة من العيب.
و البخاتي جمع البخت: الإبل الخراسانية طويل العنق.
- البحار ج 21: 60.
البرهان ج 1: 558.
و قال الفيض (ره) بعد نقل الخبر بعينه عن الكافي و الفقيه أقول: لعل الخارجي كان قد سمع تحريم الأضحية ببعض هذه الأزواج الثمانية مع حلها فأراد أن يمتحن بمعرفته داود الراوي و لعل علة تحريم الأضحية بالجبلية منها بمعنى كونها صيدا و تحريمها بالبخت لعلة أخرى.
382 الأهلية يعني في الأضاحي، و أحل من الإبل العراب، و من البقر الأهلية، و حرم من البقر الجبلية، و من الإبل البخاتي يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لو لا ما أهرق جده من الدماء- ما اتخذت إماما غيره.
118 عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر القنافذ- و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، و قد نهى رسول الله ص يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه- و ليس الحمير بحرام، و قال: اقرأ هذه الآيات «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ- فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ»
تفسير العياشي